(٢) وهذا مذهب الحنابلة، قال في الإنصاف: (قوله (وعليه وطؤها في كل أربعة أشهر مرة، إن لم يكن عذر) هذا المذهب، بلا ريب، وعليه جماهير الأصحاب)، وقال ابن مفلح: (وعليه الوطء في كل ثلث سنة مرة إن قدر)، وذهب أبو حنيفة، والشافعي؛ إلى أنه الوطء ليس له مدة، لأنه ليس بمول، فلم تضرب له مدة، كما لو لم يقصد الإضرار، ولأن تعليق الحكم بالإيلاء يدل على انتفائه عند عدمه، إذ لو ثبت هذا الحكم بدونه، لم يكن له أثر. انظر: الإنصاف للمرداوي (٨/ ٣٥٣)، والفروع لابن مفلح (٨/ ٣٨٨)، والمغني لابن قدامة (١١/ ٥٣). (٣) المولي الذي يحلف بالله عز وجل أن لا يطأ زوجته أكثر من أربعة أشهر. انظر: المغني لابن قدامة (١١/ ٥).