للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

يدل على خلاف ذلك، وأنه ليس له أربعة أشهر وإنما عليه ذلك بالمعروف) ا. هـ (١)

الدراسة:

استنبط بعض الفقهاء من هذه الآية أن الرجل لا يجب عليه وطء زوجته إلا في الأربعة أشهر مرة، وذلك قياساً على مدة الإيلاء لأنها أقصى مدة يحلف الرجل فيها على عدم وطء زوجته ثم بعدها يجب عليه الوطء أو الطلاق، ولأنها المدة التي تتضرر بها المرأة فسواء كان الضرر بالحلف أو بدونه.

ولم يستحسن السعدي هذا الاستنباط بل بين أن مفهوم الآية يدل على خلافه ووجه ذلك أن تعليق الحكم بالإيلاء يدل على انتفائه عند عدمه.

وما ذهب إليه السعدي هو الصحيح لأن تقييده بهذه المدة قد يكون فيه إضرار بالمرأة وعليه فاتباع بالمعروف بين الزوجين هو الأحسن لنفي الضرر عن المرأة، وهو الأليق بمقام حسن العشرة والمعروف بينهما، قال ابن القيم: (وقالت طائفة أخرى بل يجب عليه أن يطأها بالمعروف كما ينفق عليها ويكسوها ويعاشرها بالمعروف بل هذا عمدة المعاشرة ومقصودها وقد أمر الله سبحانه وتعالى أن يعاشرها بالمعروف فالوطء داخل في هذه المعاشرة ولا بد قالوا وعليه أن يشبعها وطئا إذا أمكنه ذلك كما عليه أن يشبعها قوتا) (٢).

وأما تعليق المدة هنا بمدة الإيلاء فهو تعليق بحكم لم تتبين علته حتى يقاس عليه، قال ابن القيم: (وقالت طائفة ثالثة يجب عليه أن يطأها في كل أربعة أشهر مرة واحتجوا على ذلك بأن الله سبحانه وتعالى أباح


(١) انظر: المواهب الربانية للسعدي (١٧).
(٢) بدائع التفسير الجامع لتفسير ابن القيم (١/ ٤٠٦).

<<  <   >  >>