للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

الدراسة:

استنبط السعدي من عموم الأمر بالعدل، والأمر بالتقوى حسب المستطاع، أن الخنثى المشكل يورث بأن يعطى نصف ميراث الذكر ونصف ميراث الأنثى؛ لأن هذا هو أقرب طريق مستطاع في العدل.

الجد يحجب الإخوة.

١٣٣ - قال السعدي - رحمه الله -: (وأما (ميراث الجد) مع الإخوة الأشقاء أو لأب، وهل يرثون معه أم لا (١)؟ فقد دل كتاب الله على قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وأن الجد يحجب الإخوة أشقاء أو لأب أو لأم، كما يحجبهم الأب.

وبيان ذلك: أن الجد أب في غير موضع من القرآن كقوله تعالى: {إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ} الآية [البقرة: ١٣٣]. وقال يوسف عليه السلام: {وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آَبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ} [يوسف: ٣٨] فسمى الله الجد وجد الأب أبا، فدل ذلك على أن الجد بمنزلة الأب، يرث ما يرثه الأب، ويحجب من يحجبه.


(١) اختلف العلماء في توريث الجد مع الإخوة الإشقاء أو لأب على قولين: القول الأول: أن الجد يحجب الإخوة من جميع الجهات كما يحجبهم الأب، وقال بذلك جمع من الصحابة منهم: أبوبكر الصديق، وابن عباس، وابن الزبير، وعائشة وغيرهم رضي الله عنهم أجمعين، وممن قال به من أصحاب المذاهب أبوحنيفة، ورواية عن أحمد، وقال به بعض الشافعية،
القول الثاني: أن الجد لايحجب الإخوة بل يرثون معه على تفاصيل في ذلك، وممن قال به من الصحابة عمر، وعثمان، وعلي، وابن مسعود وغيرهم رضي الله عنهم أجمعين، وممن قال به من أصحاب المذاهب أحمد في أصح الروايتين عنه، ومالك، والشافعي. انظر: التهذيب في الفرائض للكلوذاني (٩٥)، وإرشاد الفارض (٩٩)، والعذب الفائض (١/ ١٠٥)، والجامع لأحكام القرآن (٥/ ٦٦).

<<  <   >  >>