للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

كما أشار إلى علة الرد وهو كونه وارثاً صاحب فرض، ومن هنا استنبط من الآية قياساً جواز الرد على الزوجين لوجود العلة.

توريث ذوي الأرحام.

١٣٦ - قال السعدي - رحمه الله -: (وبهذا يعلم أيضاً ميراث (ذوي الأرحام) (١) فإن الميت إذا لم يخلف صاحب فرض ولا عاصباً، وبقي الأمر دائراً بين كون ماله يكون لبيت المال لمنافع الأجانب (٢)، وبين كون ماله يرجع إلى أقاربه المدلين بالورثة المجمع عليهم (٣)، ويدل على ذلك قوله تعالى: {وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ} [الأنفال: ٧٥] فصرفه لغيرهم ترك لمن هو أولى من غيره، فتعين توريث ذوي الأرحام.

وإذا تعين توريثهم، فقد علم أنه ليس لهم نصيب مقدر بأعيانهم في كتاب الله، وأن بينهم وبين الميت وسائط، صاروا بسببها من الأقارب، فينزلون منزلة من أدلوا به من تلك الوسائط. والله أعلم) ا. هـ (٤)

الدراسة:

استنبط السعدي ميراث ذوي الأرحام، ووجه هذا الاستنباط أن الله


(١) الرحم لغة هو: القرابة. وفي عرف الفرضيين: كل قريب ليس بذي فرض ولا عصبة. انظر: التهذيب في الفرائض (٢٦٣)، والتحقيقات المرضية (٢٦٠).
(٢) وممن قال بذلك من الصحابة زيد بن ثابت رضي الله عنه، وهو مذهب المالكية، والشافعية. انظر: المغني (٩/ ٨٢)، والعذب الفائض (٢/ ١٧).
(٣) وهو مروي عن جماعة من الصحابة منهم: عمر، وعلي، ومعاذ، وأبوالدرداء رضي الله عنهم أجمعين، وهو مذهب الحنابلة، والحنفية، والوجه الثاني عند الشافعية. انظر: المغني (٩/ ٨٢)، والعذب الفائض (٢/ ١٧).
(٤) انظر: تفسير السعدي (١٧٠).

<<  <   >  >>