للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

الثلثين. . .) (١) وهو نص في محل النزاع، كما أن هذا الحكم مجمع عليه بين أهل العلم، قال ابن قدامة: (أجمع أهل العلم على أن فرض الابنتين الثلثان). (٢)

إذا زاد عدد البنات على الاثنتين فلا يزيد الفرض على الثلثين.

قال تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ (١١)} (النساء: ١١).

١٢٣ - قال السعدي - رحمه الله -: (بقي أن يقال: فما الفائدة في قوله: {فَوْقَ اثْنَتَيْنِ}؟، قيل: الفائدة في ذلك -والله أعلم- أنه ليعلم أن الفرض الذي هو الثلثان لا يزيد بزيادتهن على الثنتين بل من الثنتين فصاعدًا) ا. هـ (٣)

الدراسة:

استنبط السعدي من هذه الآية فائدة قوله تعالى: {فَوْقَ اثْنَتَيْنِ}، حيث علمنا أن نصيب الاثنتين الثلثان، فما هو فائدة التنصيص على أكثر من اثنتين، وبين أن لذلك فائدة وهي العلم بأن الفرض لا يزيد بزيادة


(١) أخرجه الترمذي في جامعه، كتاب الفرائض، باب ما جاء في ميراث البنات، ح (٢٠٩٢)، وأبوداود في سننه، كتاب الفرائض، باب ما جاء في ميراث الصلب، ح (٢٨٩٢)، قال الترمذي: حديث حسن صحيح، وحسنه كذلك الألباني في الإرواء (٦/ ١٢٢).
(٢) انظر: المغني لابن قدامة (٩/ ١١)
(٣) انظر: تفسير السعدي (١٦٦).

<<  <   >  >>