للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

جواز تسمية الأم للمولود.

قال تعالى: {وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ} (آل عمران: ٣٦).

٩٧ - قال السعدي - رحمه الله -: (وفيه دلالة. . . على أن للأم تسمية الولد إذا لم يكره الأب (١)) ا. هـ (٢)

الدراسة:

استنبط السعدي من هذه الآية جواز تسمية الأم لولدها إذا لم يكره الأب ذلك، ووجه استنباط ذلك من الآية نسبة تسمية مريم إلى أمها.

وقد وافق بعض المفسرين السعدي على هذا الاستنباط، قال الجصاص: (ويدل أيضاً على أن للأم تسمية ولدها وتكون تسمية صحيحة وإن لم يسمه الأب) (٣)، وقال السيوطي: (. . . وأن الأم قد تسمي ولا يختصر ذلك بالأب) (٤).

وأشار بعض المفسرين إلى أن تسمية حنة لمريم لأن أباها قد مات، قال الرازي: (أن ظاهر هذا الكلام يدل على ما حكينا من أن عمران كان قد مات في حال حمل حنة بمريم، فلذلك تولت الأم تسميتها، لأن العادة أن ذلك يتولاه الآباء) (٥)، وممن قال بذلك أيضاً من المفسرين: محيي


(١) الأصل أن التسمية للأب، قال ابن القيم: (هذا مما لا نزاع فيه بين الناس وأن الأبوين إذا تنازعا في تسمية الولد فهي للأب والأحاديث المتقدمة كلها تدل على هذا. . . والولد يتبع أمه في الحرية والرق ويتبع أباه في النسب والتسمية تعريف النسب والمنسوب ويتبع في الدين خير أبويه دينا فالتعريف كالتعليم والعقيقة وذلك إلى الأب لا إلى الأم وقد قال النبي ولد لي الليلة مولود فسميته باسم أبي إبراهيم) انظر: تحفة المولود (١٣٥).
(٢) انظر: تفسير السعدي (١٢٩).
(٣) انظر: أحكام القرآن للجصاص (٢/ ١٤).
(٤) انظر: الإكليل (٢/ ٤٦٦).
(٥) انظر: التفسير الكبير (٨/ ٢٤).

<<  <   >  >>