للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

الدراسة:

استنبط السعدي من هذه الآية، جواز قبول الجزية من غير أهل الكتاب، ولم يبين كيفية أخذه لهذا الحكم من هذه الآية.

والاستدلال بهذه الآية على هذا الحكم فيه بعد، حتى إن أكثر المفسرين لم يتعرضوا للاستدلال بها على ذلك.

وغاية ما يمكن الاستناد إليه في هذه الآية هو عموم نفي الإكراه والذي يكون بدل الإكراه هو دفع الجزية عند رفض الدخول في الإسلام، ولكن جمع هذه الآية مع النصوص الأخرى يدل على بُعد الاعتماد على العموم في هذه الآية، فقوله تعالى: {مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ شَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ (٢٩)} (التوبة: ٢٩).

تقييدها بأهل الكتاب دليل على أنهم هم المعنيون بالحكم دون سواهم، فمفهوم الآية يقتضي تخصيص الجزية بأهل الكتاب (١)، وإثبات ذلك الحكم في غيرهم يقتضي إلغاء هذا القيد المنصوص عليه (٢)، وعليه فلا دلالة في الآية على قبول الجزية من غير أهل الكتاب. والله أعلم.

صدقة لا يتبعها أذى خير من قول المعروف والمغفرة.

قال تعالى: {* قَوْلٌ مَعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ شَهْرٌ مِنْ صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أَذًى وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَمِيمٌ (٢٦٣)} (البقرة: ٢٦٣).

٧٤ - قال السعدي -رحمه الله-: (ومفهوم الآية أن الصدقة التي لا يتبعها أذى أفضل من القول المعروف والمغفرة) ا. هـ (٣)


(١) انظر: أنوارالتنزيل (٢/ ٤٨).
(٢) انظر: التفسيرالكبير (١٦/ ٢٦).
(٣) انظر: تفسير السعدي (١١٣).

<<  <   >  >>