للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال الألوسي: ({وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ} [البقرة: ١٩١] أي شركهم في الحرم أشد قبحاً فلا تبالوا بقتالهم فيه لأنه ارتكاب القبيح لدفع الأقبح فهو مرخص لكم ويكفر عنكم، أو المحنة التي يفتتن بها الإنسان كالإخراج من الوطن المحبب للطباع السليمة أصعب من القتل لدوام تعبها وتألم النفس بها) (١).

الأمر بإتمام الحج والعمرة دليل على وجوبهما.

قال تعالى: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ (١٩٦)} (البقرة: ١٩٦).

٤٥ - قال السعدي - رحمه الله -: (يستدل بقوله [تعالى]: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ (١٩٦)} على. . . وجوب الحج والعمرة (٢)، وفرضيتهما) ا. هـ (٣)

الدراسة:

استنبط السعدي من هذه الآية وجوب العمرة، ووجه الاستنباط بدلالة


(١) انظر: روح المعاني (٢/ ٧٥).
(٢) اتَّفقت الأُمَّة على وجوب الحج، على من استطاع إليه سبيلاً، وأما وجوب العمرة ففيه خلاف بين أهل العلم على قولين: أحدهما وجوب العمرة وهو مروي عن علي، وابن عباس، وابن عمر، ومسروق، وعطاء، وطاووس، ومجاهد، وابن سيرين، والشعبي، وابن جبير، وأبي بردة، وعبد الله بن شدّاد؛ ومن علماء الأمصار: الشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو عبيدة، وابن حميم، من المالكيين.
وذهب جماعة من الصحابة إلى أن العمرة سنة، منهم: ابن مسعود، وجابر، ومن التابعين: النخعي، ومن علماء الأمصار: مالك، وأبو حنيفة، إلاَّ أنه إذا شرع فيها عندهما وجب إتمامها. وحكى بعض القزوينيين والبغداديين عن أبي حنيفة القولين. انظر: البحر المحيط (٢/ ٨١)، واللباب في علوم الكتاب (٣/ ٣٥٩)، والمغني لابن قدامة (٥/ ١٣).
(٣) انظر: تفسير السعدي (٩٠).

<<  <   >  >>