للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

الاقتران، حيث قرن الله العمرة بالحج، والحج واجب فتكون العمرة واجبة كذلك.

الموافقون:

وافق السعدي في استنباط حكم وجوب العمرة من هذه الآية بعض المفسرين قال القرطبي: (في هذه دليل على وجوب العمرة، لأن الله تعالى أمر بإتمامها كما أمر بإتمام الحج. . .) (١)، وقال البيضاوي: (قوله تعالى: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ (١٩٦)} أي ائتوا بهما تامين مستجمعي المناسك لوجه الله تعالى، وهو على هذا يدل على وجوبهما ويؤيده قراءة من قرأ: {وَأَقِيمُوا الحج والعمرة لِلَّهِ} (٢)) (٣)، وممن قال بذلك أيضاً: أبوالمظفر السمعاني، وابن الفرس، والرازي، وابن عادل الحنبلي، كما أيد ذلك ابن قدامة (٤).

المخالفون:

وخالف بعض المفسرين فقالوا إن الآية لا حجة فيها على وجوب العمرة، قال ابن العربي: (وليس في هذه الآية حجة للوجوب؛ لأن الله إنما قرنها بالحج في وجوب الإتمام لا في الابتداء. . . وقد جاءت الآية لإلزام الإتمام لا لإلزام الابتداء) (٥)، وممن قال بذلك أيضاً: الطبري،


(١) انظر: الجامع لأحكام القرآن (٢/ ٣٦٦).
(٢) قراءة: ابن عباس، وابن مسعود، وعلقمة، والنخعي، انظر: جامع البيان (٢/ ٢١٣)، ومعجم القراءات للخطيب (١/ ٢٦٧). قال ابن حجر- بعد ذكره هذه القراءة ومن قرأ بها: (أخرجه الطبري بأسانيد صحيحة عنهم) انظر: فتح الباري (٣/ ٤٤٣).
(٣) انظر: أنوار التنزيل (١/ ١٠٩).
(٤) انظر: تفسير القرآن لأبي المظفر السمعاني (١/ ١٩٦)، وأحكام القرآن لابن الفرس (١/ ٢٣٤)، والتفسير الكبير (٥/ ١١٩)، والمغني لابن قدامة (٥/ ١٣).
(٥) انظر: أحكام القرآن لابن العربي (١/ ١٣٣).

<<  <   >  >>