للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

الشوكاني فقال: (فكان في مصاهرتهم، ومعاشرتهم، ومصاحبتهم من الخطر العظيم ما لا يجوز للمؤمنين أن يتعرضوا له) (١).

وقال البقاعي: (ولما كانت مخالطة أهل الشرك مظنة الفساد الذي ربما أدى إلى التهاون بالدين فربما دعا الزوج زوجه إلى الكفر فقاده الميل إلى إتباعه قال منبهاً على ذلك ومعللاً لهذا الحكم: {أُولَئِكَ} أي الذين هم أهل للبعد من كل خير {يَدْعُو إِلَى النَّارِ} أي الأفعال المؤدية إليها ولا بد فربما أدى الحب الزوج المسلم إلى الكفر ولا عبرة باحتمال ترك الكافر للكفر وإسلامه موافقة للزوج المسلم لأن درء المفاسد مقدم) (٢).

نهي الأولياء عن إنكاح المشركين دليل على الولاية في النكاح.

قال تعالى: {وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ شَتَّى يُؤْمِنُوا (٢٢١)} (البقرة: ٢٢١).

٥٢ - قال السعدي - رحمه الله -: (وفي قوله: {وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ} دليل على اعتبار الولي في النكاح) ا. هـ (٣).

الدراسة:

استنبط السعدي من هذه الآية أنه لابد من ولي في النكاح، ووجه ذلك أن الله أسند نكاح النساء إلى الرجال (٤).


(١) انظر: فتح القدير (١/ ٢٨١).
(٢) انظر: نظم الدرر (٣/ ٢٧٣).
(٣) انظر: تفسير السعدي (٩٩).
(٤) انظر: التسهيل لعلوم التنزيل (١/ ١٠٩).

<<  <   >  >>