للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

الرقيق لا يرث ولا يورث.

قال تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ (١١)} وقوله تعالى: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ (١٢)} وقوله تعالى: {فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ (١٢)} (سورة النساء: ١١ - ١٢).

١٣١ - قال السعدي - رحمه الله -: (وأما (الرقيق) (١) فإنه لا يرث ولا يورث، أما كونه لا يورث فواضح، لأنه ليس له مال يورث عنه، بل كل ما معه فهو لسيده، وأما كونه لا يرث فلأنه لا يملك، فإنه لو ملك لكان لسيده، وهو أجنبي من الميت فيكون مثل قوله تعالى: {لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ} {فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ} ونحوها لمن يتأتى منه التملك، وأما الرقيق فلا يتأتى منه ذلك، فعلم أنه لا ميراث له.

وأما مَنْ بعضه حر وبعضه رقيق فإنه تتبعض أحكامه، فما فيه من الحرية يستحق بها ما رتبه الله في المواريث، لكون ما فيه من الحرية قابلا للتملك، وما فيه من الرق فليس بقابل لذلك، فإذا يكون المبعض، يرث ويورث، ويحجب بقدر ما فيه من الحرية (٢)) ا. هـ (٣)


(١) الرق لغة: العبودية، شرعاً: عجز حكمي يقوم بالانسان بسبب الكفر انظر: شرح الشنشوري على الرحبية مع حاشية الباجوري (٥٥)، والعذب الفائض (١/ ٢٣).
(٢) هذا أحد الأقوال في هذه المسألة وهو مذهب الحنابلة وبه قال ابن مسعود وعلي، وذهب مالك وأبوحنيفة إلى أنه لايرث ولايورث ولا يحجب وهو قول زيد، وذهب أبويوسف وزفر وهو قول ابن عباس والحسن وغيرهم إلى أنه كالحر يرث ويورث ويحجب، وذهب الشافعي إلى أنه أنه لايرث ولايحجب لكنه يورث عنه جميع ما ملكه ببعضه الحر وبه قال طاوس وعمرو بن دينار وأبوثور، والقول الثاني عند الشافعية أن ما ملكه يكون بينه وبين ورثته ومالك بعضه على نسبة الحرية والرق. انظر: المغني (٩/ ١٢٧)، والعذب الفائض (١/ ٢٣ - ٢٤)، وشرح الشنشوري وحاشيته (٥٥).
(٣) انظر: تفسير السعدي (١٦٩).

<<  <   >  >>