للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

جواز خروج المرأة في حوائجها، وتكليمها للرجال من غير محذور.

قال تعالى: {فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ (١٢)} (القصص: ١٢).

وقال تعالى: {قَالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ (٢٥)} (القصص: ٢٥).

٣٦١ - قال السعدي - رحمه الله -: (ومنها-أي من الفوائد المستنبطة من قصة موسى-: جواز خروج المرأة في حوائجها، وتكليمها للرجال (١)، من غير محذور، كما جرى لأخت موسى وابنتي صاحب مدين). ا. هـ (٢)

الدراسة:

استنبط السعدي من هاتين الآيتين جواز خروج المرأة لقضاء حوائجها، وتكليمها الرجال من غير محذور، ووجه استنباط ذلك من الآتين أن الله ذكر في الآية الأولى تكليم أخت موسى ودلالتها لهم، وفي الآية الأخرى ذكر الله بنت صاحب مدين وكلامها ليوسف، ولم يأت عقب


(١) كلام المرأة ليس بحرام وليس بعورة، ولكن إذا ألانت القول، وخضعت به، وحكت على شكل يحصل به الفتنة فذلك هو المحرم، لقوله تعالى (فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولاً معروفاً) (الأحزاب: ٣٢)، فلم يقل الله تعالى فلا تكلمن الرجال بل قال فلا تخضعن بالقول، والخضوع بالقول أخص من مطلق الكلام، إذن فكلام المرأة للرجل إذا لم يحصل به فتنة فلا بأس به، فقد كانت المرأة تأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فتكلمه فيسمع الناس كلامها، وهي تكلمه وهو يرد عليها، وليس ذلك بمنكر، ولكن لابد أن لا يكون في هذه الحال خلوة بها إلا بمحرم، وعدم فتنة، ولهذا لا يجوز للرجل أن يستمتع بكلامها سواء كان ذلك استمتاعا نفسياً، أم استمتاعاً جنسيا إلا أن تكون زوجته. انظر: فتاوى العثيمين جمع أشرف عبدالمقصود (٢/ ٨٤٤).
(٢) انظر: تفسير السعدي (٦١٨)، وتيسير اللطيف المنان للسعدي (٢٢٧).

<<  <   >  >>