للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

الصلب، وبنات الابن كلهن نساء من الأولاد، فكان لهن الثلثان بفرض الكتاب، لا يزدن عليه.

واختصت بنت الصلب بالنصف؛ لأنه مفروض لها، والاسم متناول لها حقيقة، فيبقى للبقية تمام الثلثين، ولهذا قال الفقهاء: لهن السدس تكملة الثلثين) (١)، وممن أشار إلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية (٢).

يسقطن بنات الابن عند استغراق البنات الثلثين.

قال تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ (١١)} (النساء: ١١).

١٢٥ - قال السعدي - رحمه الله -: (وتدل الآية أنه متى استغرق البنات أو بنات الابن الثلثين، أنه يسقط مَنْ دونهن مِنْ بنات الابن (٣) لأن الله لم يفرض لهن إلا الثلثين، وقد تم فلو لم يسقطن لزم من ذلك أن يفرض لهن أزيَد من الثلثين، وهو خلاف النص) ا. هـ (٤)

الدراسة:

استنبط السعدي من هذه الآية أنه متى استغرقت البنات أو بنات الابن الثلثين فإن من دونهن يسقط، ووجه هذا الاستنباط من الآية أن الله


(١) انظر: المغني لابن قدامة (٩/ ١٤).
(٢) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (٣١/ ٣٥٤).
(٣) قال ابن قدامة: (وأجمع أهل العلم على أن بنات الصلب متى استكملن الثلثين، سقط بنات الابن) انظر: المغني لابن قدامة (٩/ ١٢).
(٤) انظر: تفسير السعدي (١٦٦).

<<  <   >  >>