للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٢٤ - قال السعدي - رحمه الله -: (ودلت الآية الكريمة أنه إذا وجد بنت صلب واحدة، وبنت ابن أو بنات ابن، فإن لبنت الصلب النصف، ويبقى من الثلثين اللذين فرضهما الله للبنات أو بنات الابن السدس، فيعطى بنت الابن، أو بنات الابن، ولهذا يسمى هذا السدس تكملة الثلثين (١)، ومثل ذلك بنت الابن، مع بنات الابن اللاتي أنزل منها) ا. هـ (٢)

الدراسة:

استنبط السعدي من هذه الآية نصيب بنت الابن مع البنت، ووجه هذا الاستنباط من الآية أن نصيب البنتان الثلثين، فلا زيادة في النصيب بزيادة البنات فإذا استغرقت البنت النصف فلا يبقى من الثلثين إلا سدس وهو ما يسمى بالسدس تكملة الثلثين فيكون نصيب بنت الابن.

قال ابن قدامة: (فإن كانت ابنة واحدة، وبنات ابن، فلابنة الصلب النصف، ولبنات الابن واحدة كانت أو أكثر من ذلك السدس، تكملة الثلثين، وهذا أيضا مجمع عليه بين العلماء.

والأصل فيه قول الله تعالى: {فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ} ففرض للبنات كلهن الثلثين، وبنات


(١) وهذا الحكم مجمع عليه عند أهل العلم، وجاء فيه نص فقد روى هزيل بن شرحبيل قال: سئل أبو موسى عن ابنة، وابنة ابن، وأخت، فقال: للابنة النصف، وللأخت النصف، وائت ابن مسعود فسيتابعني، فسئل ابن مسعود وأخبر بقول أبي موسى، فقال: {قَدْ ضَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ (٥٦)} [الأنعام: ٥٦]، ولكن أقضي فيها بما قضى النبي صلى الله عليه وسلم؛ للابنة النصف، ولابنة الابن السدس، تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت فأتينا أبا موسى، فأخبرناه بقول ابن مسعود، فقال: لا تسألوني عن شيء ما دام الحبر فيكم}. أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الفرائض، باب ميراث ابنة ابن مع ابنة، ح (٦٧٣٦).
(٢) انظر: تفسير السعدي (١٦٦).

<<  <   >  >>