للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

العربي، وابن كثير، والخازن، والألوسي، والسيوطي، والعثيمين. (١)

عدم الاحتجاب عن الأعمام والأخوال بدلالة الأولى.

قال تعالى: {لَا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي آَبَائِهِنَّ وَلَا أَبْنَائِهِنَّ وَلَا إِخْوَانِهِنَّ وَلَا أَبْنَاءِ إِخْوَانِهِنَّ وَلَا أَبْنَاءِ أَخَوَاتِهِنَّ (٥٥)} (الأحزاب: ٥٥).

٣٨١ - قال السعدي - رحمه الله -: (ولم يذكر فيها الأعمام، والأخوال، لأنهن إذا لم يحتجبن عمن هن عماته ولا خالاته، من أبناء الإخوة والأخوات، مع رفعتهن عليهم، فعدم احتجابهن عن عمهن وخالهن، من باب أولى). ا. هـ (٢)

الدراسة:

استنبط السعدي من هذه الآية جواز عدم احتجاب المرأة عن أعمامها وأخوالها، ووجه استنباط ذلك من الآية بمفهوم الموافقة، حيث إنه ذكر في الآية أبناء الإخوة وأبناء الأخوات، فيكون ذكر الأعمام والأخوال من باب أولى.

وقد وافق السعدي على هذا الاستنباط بعض المفسرين، قال ابن عاشور: (ولم يذكر من أصناف الأقرباء الأعمام ولا الأخوال لأن ذكر أبناء الإِخوان وأبناء الأخوات يقتضي اتحاد الحكم، من أنه لما رفِع الحرج عنهن فيمن هن عمات لهن أو خالات كان رفع الحرج عنهن في


(١) انظر: أحكام القرآن لابن العربي (١/ ٢٣٠)، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير (٢/ ٥٨٥)، ولباب التأويل (١/ ١٦٨)، والإكليل (١/ ٤٢٩)، وروح المعاني (١/ ٥٤٢)، وتفسير القرآن الكريم للعثيمين (٣/ ١٥٦).
(٢) انظر: تفسير السعدي (٦٧١).

<<  <   >  >>