للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

النتيجة:

وما ذهب إليه جمهور أهل العلم من دلالة الآية على أن ميراث البنتين الثلثان هو الصحيح لقوة أوجه الدلالة المتقدمة على ذلك، وأما ما ذهب إليه ابن عباس رضي الله عنهما في فهمه للآية فالجواب عنه من وجوه:

الأول: أن هذا الكلام لازم على ابن عباس، لأنه تعالى قال: {وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ} فجعل حصول النصف مشروطاً بكونها واحدة، وذلك ينفي حصول النصف نصيباً للبنتين، فثبت أن هذا الكلام إن صح فهو يبطل قوله (١) وقد تقرر في الأصول أن المفاهيم إذا تعارضت قدم الأقوى منها، ومعلوم أن مفهوم الشرط أقوى من مفهوم الظرف؛، وبهذا تعلم أن مفهوم الشرط في قوله: {وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ} أقوى من

مفهوم الظرف في قوله {فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ} (٢)، كما أن مفهوم قوله تعالى هو المقدم كذلك لأن حديث ابنتي سعد - الذي سيأتي ذكره - يعضده (٣).

الثاني: أنا لا نسلم أن كلمة "إن" تدل على انتفاء الحكم عند انتفاء الوصف؛ ويدل عليه أنه لو كان الأمر كذلك لزم التناقض بين هاتين الآيتين، لأن الإجماع دل على أن نصيب الثنتين إما النصف، وإما الثلثان، وبتقدير أن يكون كلمة "إن" للاشتراط وجب القول بفسادهما، فثبت أن القول بكلمة الاشتراط يفضي إلى الباطل فكان باطلاً (٤).

الثالث: أنه روي عن ابن عباس الرجوع عن ذلك (٥).

وأما بالنسبة لأصل المسألة وهو أن للبنين الثلثين ففيه حديث جابر رضي الله عنه قال:. . . فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمهما فقال أعط ابنتي سعد


(١) انظر: التفسير الكبير (٩/ ١٦٦).
(٢) انظر: أضواء البيان (١/ ٣١٠).
(٣) انظر: تفسير ابن عرفة (٢/ ١٠).
(٤) انظر: التفسير الكبير (٩/ ١٦٦).
(٥) انظر: روح المعاني (٢/ ٤٣٢)

<<  <   >  >>