للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

إشهاد لقوله: {وَاللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ (٢٨)}). ا. هـ (١)

الدراسة:

استنبط السعدي من هذه الآية جواز عقد الإجارة من دون إشهاد، ووجه استنباط ذلك من الآية أن الاكتفاء بشهادة الله دون أحداً من الخلق.

وما استنبطه السعدي من هذه الآية في جواز العقود من غير إشهاد، فيه نظر؛ إذ عدم الذكر لا يدل على العدم، فربما أن يكون هناك إشهاد ولكنه لم يذكر في الآية، ومع هذا الاحتمال يسقط هذا الاستنباط.

أما ما يتعلق بذات الحكم وهو الإشهاد على العقود فقد تم الإشارة إليه. والله أعلم.


(١) انظر: تفسير السعدي (٦١٩)، وتيسير اللطيف المنان للسعدي (٢٣٠).

<<  <   >  >>