للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

له أن يأخذ من مال ولده بقدر لا يتضرر منه الولد، ووجه استنباط ذلك من الآية أن الله نسب بيت الولد للأب، مما يدل على أن الأب مالك لذلك البيت، وإلا كانت نسبة الملكية إليه عبثاً.

وقد وافق السعدي على هذا الاستنباط بعض المفسرين، قال ابن كثير: (استدل بهذا من ذهب إلى أنَّ مال الولد بمنزلة مال أبيه) (١)، وممن أشار إلى ذلك من المفسرين أيضاً: ابن الفرس، والبيضاوي، والسيوطي (٢).

ومما يؤيد هذا المعنى المستنبط ما جاء في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أبي اجتاح مالي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أنت ومالك لأبيك) (٣)، قال الخطابي في شرح لهذا


(١) انظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير (٦/ ٢٥٣٢).
(٢) انظر: أحكام القرآن لابن الفرس (٣/ ٣٨٩)، وأنوار التنزيل (٢/ ٥٠٨)، والإكليل (٣/ ١٠٤٥).
(٣) أخرجه أبوداود في سننه، كتاب البيوع، باب الرجل يأكل من مال ولده، ح (٣٥٣٠)، وابن ماجه في سننه، كتاب التجارات، باب ما للرجل من مال ولده، ح (٢٢٩٢)، قال البوصيري: (هذا إسناد صحيح رجاله ثقات على شرط البخاري)، وقال الألباني: (صحيح). انظر: مصباح الزجاجة (٢/ ٢٠٢)، وإرواء الغليل (٣/ ٣٢٣).

<<  <   >  >>