للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

الكبائر، فجعلوا الإشارة في قوله"يومئذ"راجعة إلى يوم بدر، كما قالوا إن الآية منسوخة بآية الضعف، وممن قال بذلك الحسن وقتادة والضحاك (١).

النتيجة:

الصحيح ما ذهب إليه السعدي ومن وافقه من أن التولي يوم الزحف من كبائر الذنوب، قال ابن الفرس: (وذهب الجمهور إلى أن ذلك المعنى من الآية محكم باق إلى يوم القيامة، وأن الفرار من الزحف من الكبائر، ويؤيده حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (اجتنبوا السبع الموبقات-وفيه- التولي يوم الزحف) (٢)، قال ابن العربي: (وهذا نص في المسألة يرفع الخلاف، ويبين الحكم). (٣)

وأما ما ذكروه من رجوع الإشارة إلى يوم بدر، والنسخ، فالجواب عنه: أن الإشارة راجعة إلى يوم الزحف كما يفيده السياق، وأما النسخ فدعوى غير صحيحة فلا منافاة بين هذه الآية وآية الضعف، بل هذه الآية مقيدة بها، فيكون الفرار من الزحف محرماً بشرط ما بينه الله في آية الضعف (٤)، وأما الفرار مما زاد عن الضعف فغير كبيرة باتفاق. (٥)


(١) انظر: أحكام القرآن لابن الفرس (٣/ ٧٩).
(٢) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الوصايا، باب قول الله تعالى: (إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما. . .)، ح (٢٧٦٦)، ومسلم في صحيحه، كتاب الإيمان، باب الكبائر وأكبرها، ح (٨٩).
(٣) انظر: أحكام القرآن لابن العربي (٢/ ٣٢٨).
(٤) انظر: فتح القدير (٢/ ٣٧٥).
(٥) انظر: أحكام القرآن لابن الفرس (٣/ ٧٩).

<<  <   >  >>