للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

به أيضاً: ابن العربي، والرازي، والطوفي (١)، وجلال الدين المحلي (٢).

المخالفون:

خالف السعدي في هذا المفهوم من الآية بعض المفسرين، قال أبو السعود: (وليس فيها دِلالةٌ على عدم قتل الحرِّ بالعبد عند الشافعي أيضاً لأن اعتبارَ المفهومِ حيث لم يظهر للتخصيص بالذكر وجهٌ سوى اختصاصِ الحُكم بالمنطوقِ. . .) (٣)، وممن قال بذلك أيضاً: ابن جرير الطبري، والجصاص، والبيضاوي، والألوسي، والهرري (٤).

النتيجة:

الآية لا تدل على أن الحر لا يقتل بالعبد؛ فلا اعتبار بعموم مفهوم القيد؛ لأن شرط اعتباره ألا يظهر لذكر القيد سبب إلاّ الاحتراز عن نقيضه، فإذا ظهر سبب غير الاحتراز بطل الاحتجاج بالمفهوم، وحينئذٍ فلا دلالة في الآية على ألا يقتل حر بعبد ولا أنثى بذكر ولا على عكس ذلك (٥)، قال الألوسي: (فالآية كما تدل على أن لا يقتل العبد بالحر والأنثى بالذكر لأن مفهوم المخالفة إنما يعتبر إذا لم يعلم نفيه بمفهوم الموافقة وقد علم من قتل العبد

بالعبد وقتل الأنثى بالأنثى أنه يقتل العبد بالحر والأنثى بالذكر بطريق الأولى كذلك لا تدل على أن لا يقتل الحر


(١) هو: أبوالربيع، نجم الدين عبد القوي بن عبد الكريم الطوفي الصرصري البغدادي، الحنبلي، ولد سنة ٦٥٧ هـ، له تصانيف كثيرة تربو على الأربعين، منها: إبطال الحيل، والآداب الشرعية، والإشارات الإلهية، توفي عام: ٧١٦ هـ انظر: مقدمة كتابه الإشارت الإلهية تحقيق حسن قطب (١/ ١٠١ - ١٥٣).
(٢) انظر: أحكام القرآن لابن العربي (١/ ٧٤)، والتفسير الكبير (٥/ ٤٤)، والإشارات الإلهية (١/ ٣١٣)، وتفسير الجلالين (٣٦).
(٣) انظر: إرشاد العقل السليم (١/ ١٩٥).
(٤) انظر: جامع البيان (٢/ ١١٠)، وأحكام القرآن للجصاص (١/ ١٦٥)، وأنوار التنزيل (١/ ١٠٢)، وروح المعاني (٢/ ٤٩)، وتفسير حدائق الروح والريحان (٣/ ١٣٠).
(٥) انظر: التحرير والتنوير (٢/ ١٣٨).

<<  <   >  >>