للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

الدراسة:

استنبط السعدي من هذه الآية أن من ارتد ثم عاد إلى الإسلام أنه يرجع إليه عمله الذي عمله قبل الردة، ووجه ذلك مفهوم المخالفة- مفهوم الشرط- حيث إنه قيّد حبوط العمل بالموت على الكفر فدل مفهوم المخالفة أن من عاد بعد ردته إلى الإسلام قبل الموت رجعت إليه أعماله.

الموافقون:

وافق السعدي على هذا الاستنباط بعض المفسرين، قال الشوكاني: (والتقييد بقوله: {فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ} يفيد أن عمل من ارتد إنما يبطل إذا مات على الكفر) (١).

وقال جلال الدين المحلي: (والتقييد بالموت عليها يفيد أنه لو رجع إلى الإسلام لم يبطل عمله فيثاب عليه ولا يعيده كالحج مثلاً) (٢)، وممن قال به أيضاً من المفسرين: ابن الفرس، والرازي، والبيضاوي، وأبوحيان، والخازن، والسيوطي، وحقي، وصديق حسن خان، والعثيمين (٣).

المخالفون:

ذهب بعض المفسرين إلى أن الآية لا تدل على أن إحباط العمل مرتبط بالوفاة على الردة، بل مجرد الردة تحبط العمل وقالوا إن ذكر الموافاة هنا؛ لأن الله علق عليها الخلود في النار فمن مات كافراً خلده الله في النار، وأما العمل فيحبط بمجرد الردة وحينئذ فلا وجود لهذا المفهوم، قال ابن عاشور في توضيح حجة هؤلاء: (يريد أن بين الشرطين والجوابين


(١) انظر: فتح القدير (١/ ٢٧٣).
(٢) انظر: تفسير الجلالين (٤٣).
(٣) انظر: أحكام القرآن لابن الفرس (١/ ٢٧٧)، والتفسير الكبير (٦/ ٣٢)، وأنوار التنزيل (١/ ١١٨)، والبحر المحيط (٢/ ١٥٩)، ولباب التأويل (١/ ١٤٧)، والإكليل (١/ ٣٩٣)، وروح البيان (١/ ٣٣٥)، وفتح البيان (١/ ٤٣٧)، وتفسير القرآن الكريم للعثيمين (٣/ ٦١).

<<  <   >  >>