للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

يكن مرجح سواها) ا. هـ (١)

الدراسة:

استنبط السعدي من هذه الآية مشروعية استعمال القرعة في مسائل الاستحقاق إذا لم يكن هناك مرجح، ووجه استنباط ذلك من الآية حكاية الله لوقوع ذلك ليونس عليه الصلاة والسلام إذ وقعت القرعة عليه في الاستهام فرُمِي في البحر، ولم يُلحق الله ذلك بإنكار مما يدل على مشروعيته.

الموافقون:

وقد وافق السعدي على هذا الاستنباط بعض المفسرين، قال السيوطي- عند إيراده هذه الآية-: (فيه دليل على الحكم بالقرعة) (٢)، وممن قال بذلك من المفسرين أيضاً: ابن العربي، وإلكيا الهراسي، وابن الفرس، والألوسي، والعثيمين (٣).

المخالفون:

خالف ابن عاشور في استنباط مشروعية القرعة من هذه الآية فقال:


(١) انظر: تيسير اللطيف المنان للسعدي (٢٣٨).
(٢) انظر: الإكليل (٣/ ١١٣٥).
(٣) انظر: أحكام القرآن لابن العربي (٤/ ٣٤)، وأحكام القرآن للهراسي (٤/ ١٧٣)، وأحكام القرآن لابن الفرس (٣/ ٤٥٤)، وروح المعاني (١٢/ ١٣٧)، وتفسير القرآن الكريم سورة الصافات للعثيمين (٣٠٩).

<<  <   >  >>