للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

الدراسة:

استنبط السعدي من هذه الآية أن الزوجين إذا لم يظنا أن يقيما حدود الله بينهما فالمراجعة بينهما فيها إثم عليهما، ووجه ذلك من مفهوم المخالفة - مفهوم الشرط - حيث شرط المراجعة بأن يظنا إقامة حدود الله بينهما ومفهومه إذا ظنا خلاف ذلك فلا يحل لهما هذه المراجعة وإلا أثما.

الموافقون:

وافق السعدي على الاستنباط بعض المفسرين، قال الشوكاني: (وأما إذا لم يحصل ظن ذلك بأن يعلما، أو أحدهما عدم الإقامة لحدود الله، أو ترددا، أو أحدهما، ولم يحصل لهما الظنّ، فلا يجوز الدخول في هذا النكاح؛ لأنه مظنة للمعصية لله، والوقوع فيما حرّمه على الزوجين) (١)، وممن قال بذلك أيضاً: الطوفي، وأبوحيان، وصديق حسن خان. (٢)

المخالفون:

خالف بعض المفسرين في هذا المفهوم، وقالوا المراد به الحث على إقامة حدود الله في النكاح الجديد لا أنه شرط في المراجعة، قال الرازي: (كلمة {إن} في اللغة للشرط والمعلق بالشرط عدم عند عدم الشرط فظاهر الآية يقتضي أنه متى لم يحصل هذا الظن لم يحصل جواز المراجعة، لكنه ليس الأمر كذلك، فإن جواز المراجعة ثابت سواء حصل هذا الظن أو لم يحصل إلا أنا نقول: ليس المراد أن هذا شرط لصحة المراجعة: بل المراد منه أنه يلزمهم عند المراجعة بالنكاح الجديد رعاية حقوق الله تعالى) (٣).


(١) انظر: فتح القدير (١/ ٣٠٠).
(٢) انظر: الإشارات الإلهية (١/ ٣٣٩)، والبحر المحيط (٢/ ٢١٢)، وفتح البيان (٢/ ٢٧).
(٣) انظر: التفسير الكبير (٦/ ٩٢).

<<  <   >  >>