للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٢٠ - قال السعدي - رحمه الله -: (فمَنْ أكلها ظلمًا فـ {إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا} أي: فإن الذي أكلوه نار تتأجج في أجوافهم وهم الذين أدخلوها في بطونهم. {وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا (١٠)} أي: نارًا محرقة متوقدة. وهذا أعظم وعيد ورد في الذنوب، يدل على شناعة أكل أموال اليتامى وقبحها، وأنها موجبة لدخول النار، فدل ذلك أنها من أكبر الكبائر (١)) ا. هـ (٢)

الدراسة:

استنبط السعدي من هذه الآية أن أكل مال اليتيم من أكبر الكبائر، ووجه استنباط ذلك من الآية توعد الله لهم بأعظم عذاب ورد في الذنوب، فدل ذلك على أنه من أكبر الكبائر.

وقد وافق بعض المفسرين السعدي على ذلك، قال القرطبي-في تفسيره لهذه الآية-: (فدل الكتاب والسنة على أن أكل مال اليتيم من الكبائر) (٣).

ومما يؤيد هذا المعنى المستنبط أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (اجتنبوا السبع


(١) اختلف العلماء في ضابط الكبيرة، فمنهم من قال هي: كل ذنب ختمه الله بنار أو غضب أو لعنة أو عذاب، وممن قال بذلك ابن عباس، والحسن البصري، ومنهم من قال هي: ما أوعد الله عليه بنار في الآخرة أو أوجب فيه حدا في الدنيا، وممن قال بذلك أحمد والماوردي من الشافعية، وقال ابن عبد السلام: لم أقف لأحد من العلماء على ضابط للكبيرة لا يسلم من الاعتراض، والأولى ضبطها بما يشعر بتهاون مرتكبها بدينه إشعارا دون الكبائر المنصوص عليها، وقال القرطبي: الراجح أن كل ذنب نص على كبره أو عظمه أو توعد عليه بالعقاب أو علق عليه حد أو شدد النكير عليه فهو كبيرة. انظر: فتح الباري لابن حجر (١٠/ ٤٢٤)، وشرح النووي على مسلم (٢/ ٧٣ - ٧٥).
(٢) انظر: تفسير السعدي (١٦٦).
(٣) انظر: الجامع لأحكام القرآن (٥/ ٥٣).

<<  <   >  >>