للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

والجد مع الإخوة لغير أم، والعول، والرد، وذوي الأرحام، وبقية العصبة، والأخوات لغير أم مع البنات أو بنات الابن من القرآن أم لا؟

قيل: نعم، فيه تنبيهات وإشارات دقيقة يعسر فهمها على غير المتأمل تدل على جميع المذكورات. فأما (القاتل (١) والمخالف في الدين) فيعرف أنهما غير وارثين من بيان الحكمة الإلهية في توزيع المال على الورثة بحسب قربهم ونفعهم الديني والدنيوي.

وقد أشار تعالى إلى هذه الحكمة بقوله: {لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا} وقد عُلم أن القاتل قد سعى لمورثه بأعظم الضرر، فلا ينتهض ما فيه من موجب الإرث أن يقاوم ضرر القتل الذي هو ضد النفع الذي رتب عليه الإرث. فعُلم من ذلك أن القتل أكبر مانع يمنع الميراث، ويقطع الرحم الذي قال الله فيه: {وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ} [الأنفال: ٧٥] مع أنه قد استقرت القاعدة الشرعية أن "من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه") ا. هـ (٢)

الدراسة:

استنبط السعدي من هذه الآية أن القاتل لا يرث، ووجه هذا الاستنباط من الآية أن الله سبحانه وتعالى أشار في الآية إلى النفع المتبادل بين الوارث والمورث سواء كان نفعاً دنيوباً أو

أخروياً، وأن القاتل قد سعى إلى نقيض ذلك وهو القتل الذي هو ضد النفع مما يدل على أن القاتل لا يرث لأنه سعى في نقيض النفع وهو الضرر فاستحق عقوبة الحرمان من الإرث.

وبعد طول بحث في كتب التفسير، وكتب الفرائض كذلك، لم أجد


(١) قال ابن قدامة: (أجمع أهل العلم على قاتل العمد لا يرث من المقتول شيئاً، إلا ما حكي عن سعيد بن المسيب وابن جبير، أنهما ورثاه) انظر: المغني (٩/ ١٥٠)، كما حكى الإجماع أيضاً ابن المنذر. انظر: الإجماع (٩٦).
(٢) انظر: تفسير السعدي (١٦٨).

<<  <   >  >>