للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

وابن عاشور (١).

المخالفون:

خالف السعدي في هذا الاستنباط بعض المفسرين، وقالوا إن التمثيل هنا على جهة المبالغة في الكثرة، وقال بعضهم إنه لا يلزم من جعل الشيء شرطاً لشيء آخر كون ذلك الشرط في نفسه جائز الوقوع، قال الرازي: (وعندي أن الآية لا دلالة فيها على جواز المغالاة لأن قوله: {وَآَتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا} لا يدل على جواز إيتاء القنطار كما أن قوله: {لَوْ كَانَ فِيهِمَا آَلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا} [الأنبياء: ٢٢] لا يدل على حصول الآلهة، والحاصل أنه لا يلزم من جعل الشيء شرطا لشيء آخر كون ذلك الشرط في نفسه جائز الوقوع) (٢)، وقال أبوحيان: (وقال قوم: لا تدل على المغالاة، لأنه تمثيل على جهة المبالغة في الكثرة كأنه: قيل وآتيتم هذا القدر العظيم الذي لا يؤتيه أحد) (٣)، وممن قال به ابن جزي الكلبي (٤).

النتيجة:

وما ذهب إليه السعدي ومن وافقه معنى صحيح في ذاته، ودلالة الآية عليه صحيحة، ومما يؤيده أن كل حكاية وقعت في القرآن، فلا يخلو أن يقع قبلها أو بعدها وهو الأكثر رد لها، أولا، فإن وقع رد فلا إشكال في بطلان ذلك المحكي وكذبه، وإن لم يقع معها رد؛ فذلك دليل صحة المحكي وصدقه، فلا يمكن أن يحكى في القرآن ما ليس بحق ثم لا ينبه عليه (٥) قال ابن عاشور: (وهذه المبالغة تدلّ على أنّ إيتاء القنطار مباح


(١) انظر: المحرر الوجيز (٤١٧)، وأحكام القرآن لابن العربي (١/ ٣٨٥)، والجامع لأحكام القرآن (٥/ ٩٥)، والإكليل (٢/ ٥٣٠)، والتحرير والتنوير (٤/ ٢٨٨).
(٢) انظر: التفسير الكبير (١٠/ ١٢).
(٣) انظر: البحر المحيط (٣/ ٢١٤)، وانظر كذلك أحكام القرآن لابن الفرس (٢/ ١١٤).
(٤) انظر: التسهيل لعلوم التنزيل (١/ ١٨١).
(٥) انظر: الموافقات (٤/ ١٥٨ - ١٦٠).

<<  <   >  >>