للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٥٥ - قال السعدي - رحمه الله -: (ومن حكمته أن أوجب في القتل الدية ولو كان خطأ، لتكون رادعة وكافة عن كثير من القتل باستعمال الأسباب العاصمة عن ذلك.

ومن حكمته أن وجبت على العاقلة في قتل الخطأ، بإجماع العلماء، لكون القاتل لم يذنب فيشق عليه أن يحمل هذه الدية الباهظة، فناسب أن يقوم بذلك من بينه وبينهم المعاونة والمناصرة والمساعدة على تحصيل المصالح وكف المفاسد، ولعل ذلك من أسباب منعهم لمن يعقلون عنه من القتل حذرًا من تحميلهم، ويخف عنهم بسبب توزيعه عليهم بقدر أحوالهم وطاقتهم، وخففت أيضا بتأجيلها عليهم ثلاث سنين.

ومن حكمته وعلمه أن جبر أهل القتيل عن مصيبتهم، بالدية التي أوجبها على أولياء القاتل) ا. هـ (١)

الدراسة:

استنبط السعدي من هذه الآية دلالة ختمها باسم الله الحكيم، وأن لهذا الاسم في هذه الأحكام دلائل، منها أن قاتل الخطأ عليه دية مع عدم تعمده القتل ولكن لأجل ردعه عن القتل وبياناً لعظم هذا الفعل ولو كان خطأ، وكذلك كون دية قاتل الخطأ على عاقلته لأنه لم يقصد القتل فكانت معاونته واجبة من أقاربه، وكذلك جبر أولياء القتيل بالدية، كل ذلك شرع لهذه الحكم فناسب ختم هذه الأحكام بهذا الاسم.

قال الألوسي: ({حَكِيمًا} في كل ما شرع وقضى من الأحكام التي من جملتها ما شرع وقضى في شأنه) (٢).

وقال أبو حيان: ({وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا} أي عليماً بمن


(١) انظر: تفسير السعدي (١٩٣).
(٢) انظر: روح المعاني (٣/ ١١٠).

<<  <   >  >>