للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

(ويستدل به أيضاً على جواز الطهارة بالماء الذي خالطه شيء من الطاهرات) (١)، وممن قال بذلك أيضاً من المفسرين: ابن الفرس، والدوسري (٢).

المخالفون:

خالف بعض المفسرين هذا الاستنباط، فقالوا إن الماء الذي خالطه شيء من الطاهرات لا يجوز استخدامه في الطهارة، ومن وجده فقط فعليه التيمم؛ لأن الواجد لمثل هذا النوع من الماء لا يعتبر واجداً للماء الذي يرفع الحدث، وعليه فيجوز له التيمم ولو مع وجود مثل هذا النوع من الماء، قال الرازي: (قال الشافعي رحمه الله: الماء المتغير بالزعفران تغيراً فاحشاً لا يجوز الوضوء به،. . . حجة الشافعي أن مثل هذا الماء لا يسمى ماء على الإطلاق فواجده غير واجد

الماء، فوجب أن يجب عليه التيمم) (٣)، وممن قال بذلك من المفسرين: إلكيا الهراسي، والقرطبي (٤).

النتيجة:

ما ذهب إليه السعدي ومن وافقه من دلالة الآية على أن الماء المتغير بالطاهرات مقدم على التيمم، هو الصحيح، ويدل عليه أن النكرة في سياق النفي تعم، فالماء المتغير بالطاهرات داخل في عموم الماء، فمن وجده فهو واجد للماء، وهذا فيما إذا لم يغلب عليه التغير فيخرج عن مسمى الماء فحينئذ لا يصح التطهر به لخروجه عن مسمى الماء كالشاي، والمرق ونحو ذلك (٥). والله أعلم.


(١) انظر: أحكام القرآن للجصاص (٢/ ٤٩٥).
(٢) انظر: أحكام القرآن لابن الفرس (٢/ ٣٨٤)، وصفوة الآثار والمفاهيم (٨/ ١٧١).
(٣) انظر: التفسير الكبير (١١/ ١٣٤).
(٤) انظر: أحكام القرآن للهراسي (٣/ ٦٣)، والجامع لأحكام القرآن (٥/ ٢٢٢).
(٥) انظر: تفسير آيات الأحكام في سورة المائدة للاحم (١٨٦).

<<  <   >  >>