للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٩٦ - قال السعدي - رحمه الله -: (وإذا كانت التوبة قبل القدرة عليه، تمنع من إقامة الحد في الحرابة، فغيرها من الحدود (١) -إذا تاب من فعلها، قبل القدرة عليه- من باب أولى) ا. هـ (٢)

الدراسة:

استنبط السعدي من هذه الآية أن من تاب قبل القدرة عليه من العصاة، من الزنا أو السرقة أو شرب الخمر فإن توبته تسقط عنه الحد، ووجه استنباط ذلك من الآية قياس الأولى، فإذا كانت توبة المحاربين تسقط عنهم الحد فمن دونهم من العصاة من باب أولى (٣).

الموافقون:

وافق السعدي بعض المفسرين على هذا الاستنباط، قال الشوكاني: (استثنى الله سبحانه التائبين قبل القدرة عليهم من عموم المعاقبين بالعقوبات السابقة، والظاهر عدم الفرق بين الدماء والأموال، وبين غيرها من الذنوب الموجبة للعقوبات المعينة المحدودة، فلا يطالب التائب قبل القدرة بشيء من ذلك، وعليه عمل الصحابة) (٤)، وممن قال بذلك من المفسرين: القرطبي (٥).


(١) من تاب وعليه حد من غير المحاربين فهل تقبل توبته كتوبة المحارب؟ في مذهب الحنابلة روايتان إحداهما يسقط عنه، والأخرى عدم السقوط عنه، وذهب مالك، وأبو حنيفة، وأحد قولي الشافعي إلى عدم السقوط عنه. انظر: المغني (١٢/ ٤٨٤)، ومعالم التنزيل (٢/ ٢٧).
(٢) انظر: تفسير السعدي (٢٣٠).
(٣) انظر: تفسير آيات الأحكام في سورة المائدة للاحم (٢٣٤).
(٤) انظر: فتح القدير (٢/ ٤٦).
(٥) انظر: الجامع لأحكام القرآن (٦/ ١٥١).

<<  <   >  >>