للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

على قبره، والدعاء له والاستغفار) (١)، وممن قال به من المفسرين أيضاً: شيخ الإسلام ابن تيمية، والجصاص، وابن عرفة (٢).

المخالفون:

خالف ابن العربي في ذلك، فقال: (قوله تعالى {وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ} الآية: نص في الامتناع من الصلاة على الكفار، وليس فيه دليل على الصلاة على المؤمنين، وقد وهم بعض أصحابنا فقال: إن الصلاة على الجنازة فرض على الكفاية، بدليل قوله: {وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا} فنهى الله عن الصلاة على الكفار، فدل على وجوبها على المؤمنين، وهذه غفلة عظيمة؛ فإن الأمر بالشيء نهي عن أضداده كلها عند بعض العلماء لفظاً، وباتفاقهم معنى، فأما النهي عن الشيء فقد اتفقوا في الوجهين على أنه أمر بأحد أضداده لفظاً أو معنى، وليست الصلاة على المؤمنين ضداً مخصوصاً للصلاة على الكافرين؛ بل كل طاعة ضد لها، فلا يلزم من ذلك تخصيص الصلاة على المؤمنين دون سائر الأضداد). (٣)

النتيجة:

ما ذهب إليه السعدي ومن وافقه في دلالة الآية على الصلاة على المؤمنين هو الصحيح، الذي يدل عليه لفظ الآية بمفهوم مخالفتها، وتعليلها، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (فنهى نبيه عن الصلاة عليهم والقيام على قبورهم لأنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم كافرون فلما نهى عن هذا وهذا لأجل هذه العلة وهى الكفر دل ذلك على انتفاء هذا النهى عند انتفاء هذه العلة، ودل تخصيصهم بالنهى على أن غيرهم يصلى عليه ويقام على قبره إذ لو كان هذا غير مشروع فى حق أحد لم يخصوا


(١) انظر: الإكليل (٢/ ٨٢٥).
(٢) انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية (١/ ١٦٥)، وأحكام القرآن للجصاص (٣/ ١٨٥)، وتفسير ابن عرفة (٢/ ٣٢٢).
(٣) انظر: أحكام القرآن لابن العربي (٢/ ٤٧٦).

<<  <   >  >>