للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

المحرم، ولو كانت جائزة تكون محرمة، إذا كانت تفضي إلى الشر). ا. هـ (١)

وقول السعدي - رحمه الله -: (قوله تعالى: {وَلَوْلَا رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُؤْمِنَاتٌ} إلى قوله: {لَوْ تَزَيَّلُوا لَعَذَّبْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا (٢٥)} [الفتح: ٢٥] يستدل بها على أن درء المفاسد أولى من جلب المصالح). ا. هـ (٢)

وقول السعدي - رحمه الله -: (فدل هذا على القاعدة المشهورة، أنه: " لا يترك أمر معلوم لأمر موهوم، ولا مصلحة متحققة لمصلحة متوهمة "). ا. هـ (٣)

القسم الثاني: استنباطات لمسائل فقهية فرعية متنوعة، وهذا هو الأغلب في استنباطات السعدي الفقهية، ومن أمثلة ذلك:

قول السعدي - رحمه الله -: (وقوله: {وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ (٤٣)} [البقرة: ٤٣] أي: صلوا مع المصلين، ففيه الأمر بالجماعة للصلاة ووجوبها) ا. هـ (٤).

وقول السعدي - رحمه الله -: (وقوله: {وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ} [البقرة: ٢٣٣] أي: على وارث الطفل إذا عدم الأب، وكان الطفل ليس له مال، مثل ما على الأب من النفقة للمرضع والكسوة، فدل على وجوب نفقة الأقارب المعسرين، على القريب الوارث الموسر) ا. هـ (٥)


(١) انظر: تفسير السعدي (٢٦٩)، وتيسير اللطيف المنان للسعدي (٨٨) الاستنباط رقم: ٢١٤.
(٢) انظر: مجموع الفوائد للسعدي (١٠٧) الاستنباط رقم: ٣٩٨.
(٣) انظر: تفسير السعدي (٩١١) الاستنباط رقم: ٤٤٥، وانظر كذلك الاستنباط رقم: ١٨ و ٤٤ و ١١٠ و ١٥٨ و ٢٤٦ و ٢٥٠ و ٣٢٤ و ٣٤٧ و ٤٣٧.
(٤) انظر: تفسير السعدي (٥١) الاستنباط رقم: ١٥.
(٥) انظر: تفسير السعدي (١٠٤) الاستنباط رقم: ٦١.

<<  <   >  >>