للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

للنساء الأجانب، وعلل تعالى ذلك، بأنهم لم يظهروا على عورات النساء، أي: ليس لهم علم بذلك، ولا وجدت فيهم الشهوة بعد ودل هذا، أن المميز تستتر منه المرأة، لأنه يظهر على عورات النساء). ا. هـ (١)

وقول السعدي - رحمه الله -: (ومفهوم الآية أن الفراق بالموت تعتد له الزوجة المعقود عليها ولو قبل الدخول، وكما يؤخذ من مفهوم هذه الآية فإنه يؤخذ من عموم قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا} [البقرة: ٢٣٤]). ا. هـ (٢)

وقول السعدي - رحمه الله -: (ومنها-أي من الأحكام التي تدل عليها الآية-: أنه لا يصح الظهار من امرأة قبل أن يتزوجها، لأنها لا تدخل في نسائه وقت الظهار). ا. هـ (٣)

وقول السعدي - رحمه الله -: (ومنها - أي من الفوائد التي تدل عليها الآية -: تحريم الكلام والإمام يخطب، لأنه إذا كان الاشتغال بالبيع ونحوه - ولو كان المشتغل بعيداً عن سماع الخطبة - محرماً فمن كان حاضراً تعين عليه أن لا يشتغل بغير الاستماع، كما أيد هذا الاستنباط الأحاديث الكثيرة). ا. هـ (٤)


(١) انظر: تفسير السعدي (٥٦٧) الاستنباط رقم: ٣٤٠.
(٢) انظر: تفسير السعدي (٦٦٩)، وتيسير اللطيف المنان للسعدي (١٤٨) الاستنباط رقم: ٣٨٠.
(٣) انظر: تفسير السعدي (٨٤٥) الاستنباط رقم: ٤٢٢.
(٤) انظر: تيسير اللطيف للسعدي (٨٩) الاستنباط رقم: ٤٣٤، وانظر كذلك الاستنباط رقم: ٢٤ و ٣٣ و ٤٥ و ٥٤ و ٦٠ و ٧٤ و ٨٠ و ٩٠ و ١١٦ و ١٣٩ و ١٥٩ و ١٩٠ و ٢٠٣ و ٢٤١ و ٢٦٩ و ٣٣٣ و ٣٦٣ و ٣٧٩ و ٤٠٠ و ٤٢١ و ٤٢٩ و ٤٣٨.

<<  <   >  >>