للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

في الأحكام، إلا ما دل الدليل الشرعي على الاختصاص به). ا. هـ (١)

الدراسة:

استنبط السعدي من هذه الآية ما استنبطه الأصوليون من دلالتها على الاحتجاج بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ووجه استنباط ذلك من الآية عموم الأسوة في النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها الاقتداء بأفعاله.


= ومنامه ويقظته فيدل فعل ذلك على الإباحة دون الوجوب
وأما الضرب الثالث: ما اختص بالديانات وهو على ثلاثة أضرب:
أحدها: ما يكون بياناً، والثاني: ما يكون تنفيذاً وامتثالاً، والثالث ما يكون ابتداء شرع.
فأما الأول: البيان فحكمه مأخوذ من المبين فإن كان المبين واجبا كان البيان واجبا وإن كان ندبا كان البيان ندبا ويعرف أنه بيان بأن يصرح بأنه بيان كذلك ويعلم في القرآن أنها مجملة تفتقر إلى البيان ولم يظهر بيانها بالقول فنعلم أن هذا الفعل بيان لها.
وأما الثاني: أن يفعل امتثالاً وتنفيذاً له فيعتبر أيضا بالأمر وإن كان الأمر على الوجوب علمنا أنه فعل واجباً وإن كان الفعل على الندب علمنا أنه فعل ندبا.
وأما الثالث: أن يعمل ابتداء من غير سبب ولم يوجد منه في ذلك أمر باتباع ولا نهى عنه فاختلف أصحابنا في ذلك على ثلاثة مذاهب وكذلك سائر الفقهاء والمتكلمين وهذا الاختلاف فيما يرجع إلى حقوق الأمة:
المذهب الأول: أن اتباعه فى هذه الأفعال واجب على الأمة إلا ما خصه ذلك وهذا مذهب مالك والحسن وبه قال من أصحاب الشافعي أبو العباس بن سريج والإصطخرى وأبو على بن أبى هريرة وأبو على بن خيران وهذا هو الأشبه بمذهب الشافعي رحمة الله عليه وبهذا قال من أصحاب أبى حنيفة أبو الحسن الكرخى وهو قول طائفة من المتكلمين.
والمذهب الثاني: المستحب للأمة اتباعه فى هذه الأفعال ويندب إلى ذلك ولا يجب وهو قول الأكثر من أصحاب أبى حنيفة وهو قول أكثر أهل المعتزلة وبه قال من أصحاب الشافعي أبو بكر الصيرفى وأبو بكر القفال.
والمذهب الثالث: أن الأمر فى ذلك على الوقف حتى يقوم دليل على ما أريد منا فى ذلك وإلى هذا ذهب أكثر الأشاعرة واختاره من أصحاب الشافعي أبو بكر الدقاق وأبو القاسم بن كج. انظر: قواطع الأدلة (١/ ٣٠٣ - ٣٠٤)، واللمع للشيرازي (١٤٣)، والإشارات الإلهية (٣/ ١٢٧).
(١) انظر: تفسير السعدي (٦٤٣) و (٩٢٧).

<<  <   >  >>