للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

من مصالحهم العامة من يقوم بها، ويوفر وقته عليها، ويجتهد فيها، ولا يلتفت إلى غيرها، لتقوم مصالحهم، وتتم منافعهم، ولتكون وجهة جميعهم، ونهاية ما يقصدون قصدا واحدا، وهو قيام مصلحة دينهم ودنياهم، ولو تفرقت الطرق وتعددت المشارب، فالأعمال متباينة، والقصد واحد، وهذه من الحكمة العامة النافعة في جميع الأمور). ا. هـ (١)

وقول السعدي - رحمه الله -: (ومنها-أي من فوائد الآية-: أن المستشار مؤتمن، يجب عليه -إذا استشير في أمر من الأمور- أن يشير بما يعلمه أصلح للمستشير ولو كان له حظ نفس، فتقدم مصلحة المستشير على هوى نفسه وغرضه). ا. هـ (٢)

وقول السعدي - رحمه الله -: (ويستثنى من هذا الأصل-وهو العفو عن الناس- العفو عن المجرم المفسد المتمرد الذي العفو عنه مما يزيده في عتوه وتمرده، فالواجب في مثل هذا الردع والزجر بكل ممكن، ولعل هذا يؤخذ من القيد الذي ذكره الله بقوله: {فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ} [الشورى: ٤٠]، فشرط الله أن يكون العفو فيه صلاح، فأما العفو الذي لا صلاح فيه، بل فيه ضده، فهو منهي عنه والله أعلم). ا. هـ (٣)


(١) انظر: تفسير السعدي (٣٥٥) الاستنباط رقم ٢٥٥.
(٢) انظر: تفسير السعدي (٦٦٦) الاستنباط رقم ٣٧٧.
(٣) انظر: تفسير السعدي (٧٦٠)، ومجموع الفوائد للسعدي (٥٦) الاستنباط رقم ٣٩٦، وانظر كذلك: الاستنباط رقم: ٥٧ و ٦٨ و ٢٧٩ و ٣٥٦ و ٣٥٧ و ٣٨٨.

<<  <   >  >>