للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَلِيمًا (٢٥)} يستدل بها على أن درء المفاسد أولى من جلب المصالح (١)). ا. هـ (٢)

الدراسة:

استنبط السعدي من هذه الآية قاعدة فقهية، وهي أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، ووجه استنباط ذلك من الآية أن الله منع المؤمنين من القتال خشية أن يصيب المؤمنين أذى، فقتال الكفار مصلحة لأن فيه إعزاز للدين وأهله، وأذى المؤمنين المستضعفين مفسدة، فقدم هنا درء المفسدة على جلب المصلحة، فترك قتال الكفار مع أنه مصلحة، لدرء مفسدة قتل المؤمنين.


(١) المراد بدرء المفاسد دفعها ورفعها وإزالتها، فإذا تعارضت مفسدة ومصلحة أو مضرة ومنفعة، فرفع المفسدة يقدم؛ وذلك لأن اعتناء الشرع بترك المنهيات أشد من اعتناءه بفعل المأمورات، لما يترتب على فعل المناهي من الضرر المنافي لحكمة الشارع في النهي، فتحريم الخمر مثلاً مع أن فيها منافع لأهلها، لكن المضار الناتجة عنها أشد وأعظم، فمنعت لدرء المفسدة. انظر: موسوعة القواعد الفقهية للبورنو (٥/ ٣١٥).
(٢) انظر: مجموع الفوائد للسعدي (١٠٧).

<<  <   >  >>