(٢) لم يختلف فقهاء الأمصار بالمدينة، والعراق، والشام، أن المصحف لا يمسه إلا الطاهر على وضوء، وهو قول مالك والشافعي وأبي حنيفة والثوري والأوزاعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأبي ثور وأبي عبيد وهؤلاء أئمة الفقه والحديث في أعصارهم، وروي ذلك عن: سعد بن أبي وقاص، وعبدالله بن عمر، وطاوس والحسن والشعبي والقاسم بن محمد وعطاء، قال إسحاق بن راهويه: لا يقرأ أحد في المصحف إلا وهو متوضئ، وهناك من قال إنه يجوز مس المصحف للمحدث، وهذا منقول عن أبي حنيفة، والحكم، وحماد، والقول الأول هو قو أكثر الفقهاء. انظر: التمهيد لابن عبدالبر (١٧/ ٣٩٧)، ومعالم التنزيل (٤/ ٢٣٦)، والجامع لأحكام القرآن (١٧/ ١٩٥) .. (٣) أراد بذلك كتاب النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزام، وكان فيه: (ألا يمس القرآن إلا طاهر). أخرجه مالك في الموطأ، كتاب القرآن، باب الأمر بالوضوء لمن مس القرآن، ح (٤٧١)، وعبدالرزاق في مصنفه (١/ ٣٤٢)، والطبراني في المعجم الكبير (١٢/ ٢٤٢) ح (١٣٢١٧)، والدارقطني في سننه باب في نهي المحدث عن مس القرآن (١/ ٢١٨) ح (٤٣٧)، وقال العظيم الأبادي في تعليقه على الدارقطني: مرسل رواته ثقات، انطر التعليق المغني (١/ ١٢١)، والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب الطهارة، باب نهي المحدث عن مس المصحف (١/ ١٤١) ح (٤٠٨). قال ابن عبد البر: (لا خلاف عن مالك في إرسال هذا الحديث بهذا الإسناد وقد روي مسنداً من وجه صالح وهو كتاب مشهور عند أهل السير معروف ما فيه عند أهل العلم معرفة تستغني بشهرتها عن الإسناد لأنه أشبه التواتر في مجيئه لتلقي الناس له بالقبول والمعرفة). انظر: التمهيد لابن عبدالبر (١٧/ ٣٣٨). وقال ابن كثير: (ومثل هذا ينبغي الأخذ به) انظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير (٧/ ٣٤١٠)، وقال الألباني: صحيح. انظر: الإرواء (١/ ١٥٨).