للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

نِسَائِهِمْ} فلو حرم أمته، لم يكن ذلك ظهاراً، بل هو من جنس تحريم الطعام والشراب، تجب فيه كفارة اليمين فقط). ا. هـ (١)

الدراسة:

استنبط السعدي من هذه الآية أن الظهار خاص بالزوجة دون الأمة، ووجه استنباط ذلك من الآية أن التحريم خاص بالنساء وهن الزوجات هنا، فدل مفهومه أن غير الزوجة كالأمة ليس داخلاً في هذا الحكم.

الموافقون:

وافق السعدي على هذا الاستنباط بعض المفسرين، قال الشنقيطي: (ونحن نقول: إن آية الظهار تدل بفحواها على أن تحريم الزوجة ظهار، لأن أنت عليَّ كظهر أمي، وأنت عليَّ حرام معناهما واحد كما لا يخفى، وعلى هذا الذي ذكرنا فلا يصح الظهار من الأمة، وإنما يلزم في تحريمها بظهار، أو بصريح التحريم كفارة يمين أو الاستغفار كما تقدم، وهذا أقرب لظاهر القرآن) (٢)، وممن قال بذلك من المفسرين أيضاً: الجصاص، والرازي، وحقي، والهرري (٣).

المخالفون:

خالف في هذا الاستنباط بعض المفسرين، وقالوا إن العموم دال على أن الأمة كالزوجة يصح الظهار منها، قال ابن العربي المالكي في قول مالك وأصحابه: بصحة الظهار من الأمة: (وهي مسألة عسيرة جداً علينا، لأن مالكاً يقول: إذا قال لأمته أنت علي حرام لم يلزم، فكيف يبطل فيها


(١) انظر: تفسير السعدي (٨٤٥).
(٢) انظر: أضواء البيان (٦/ ٥٣١).
(٣) انظر: أحكام القرآن للجصاص (٣/ ٤٦٥)، والتفسير الكبير (٢٩/ ٢٢١)، وروح البيان (٩/ ٣٨٩)، وتفسير حدائق الروح والريحان (٢٩/ ١٩).

<<  <   >  >>