للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

تدل عليها الآية: أنه يكره للرجل أن ينادي زوجته ويسميها باسم محارمه (١)،

كقوله "يا أمي" "يا أختي" ونحوه، لأن ذلك يشبه المحرم). ا. هـ (٢)

الدراسة:

استنبط السعدي من هذه الآية تحريم نداء الزوجة بأسماء المحرمات، كأن يناديها "يا أمي"، ووجه استنباط ذلك من الآية أنه مظنة التحريم فكان البعد عنه أولى.

والذي يظهر والله أعلم أن استنباط هذه الكراهة من الآية غير متجه؛ وذلك لاختلاف المقاصد؛ فمن كان يقوله لأجل إرادة الظهار فلا شك في تحريمه ليس في كراهته فقط، وأما قول ذلك دون أن يكون له قصد الظهار فلا دلالة على كراهته، قال البخاري: (باب إذا قال لامرأته وهو مكره: هذه أختي، فلا شيء عليه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال إبراهيم لسارة هذه أختي، وذلك في ذات الله) (٣)، قال ابن بطال: أراد بذلك رد من كره أن يقول لامرأته يا أختي (٤)، وقال ابن القيم - في تعليقه على حديث إبراهيم مع سارة وقوله لها إنها أختي-: (وفيه دليل على أن من قال لامرأته: إنها


(١) قال الخطابي في المعالم: إنما كره ذلك من أجل أنه مظنة للتحريم، وذلك أن من قال لامرأته أنت كأختي وأراد به الظهار كان مظاهراً كما يقول أنت كأمي، وكذلك هذا في كل امرأة من ذوات المحارم. وعامة أهل العلم وأكثرهم متفقون على هذا إلا أن ينوي بهذا الكلام الكرامة فلا يلزمه الظهار، وإنما اختلفوا فيه إذا لم يكن له نية فقال كثير منهم

لا يلزمه شيء، وقال أبو يوسف إن لم يكن له نية فهو تحريم، وقال محمد بن الحسن هو ظهار إذا لم يكن له نية. انظر: معالم السنن للخطابي (٣/ ١٣٥)، وانظر في المسألة كذلك: المغني لابن قدامة (١١/ ٦٦).
(٢) انظر: تفسير السعدي (٨٤٥).
(٣) انظر: صحيح البخاري (٩٤١).
(٤) انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (٧/ ٤٠٩).

<<  <   >  >>