للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

يكون النهي عنها في مثل هذه الحالة هو الأولى.

الموافقون:

وافق السعدي على هذا الاستنباط بعض المفسرين، قال الشنقيطي: (وقوله تعالى: {فَذَكِّرْ إِنْ نَفَعَتِ الذِّكْرَى (٩)}. هذه الآية الكريمة يفهم منها أن التذكير لا يطلب إلا عند مظنة نفعه بدليل أَنْ الشرطية) (١)، وممن أشار إلى ذلك من المفسرين أيضاً: ابن كثير (٢).

المخالفون:

خالف بعض المفسرين في هذا الاستنباط، قال ابن عاشور: (فالشرط في قوله: {إِنْ نَفَعَتِ الذِّكْرَى (٩)} جملة معترضة وليس متعلقاً بالجملة ولا تقييداً لمضمونها إذ ليس المعنى: فذكر إذا كان للذكرى نفع حتى يفهم منه بطريق مفهوم المخالفة أن لا تُذَكِّر إذا لم تنفع الذكرى) (٣)، وقد تعددت أجوبة المخالفين لهذا الاستنباط عن معنى الشرط في الآية بأجوبة:

منها: أن في الكلام حذفا أي إن نفعت الذكرى وإن لم تنفع كقوله: {سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ} [النحل: ٨١] أي والبرد وهو قول الفراء والنحاس والجرجاني وغيرهم. (٤)

ومنها: أنها بمعنى (إذ) وإتيان (إن) بمعنى (إذ) مذهب الكوفيين خلافاً للبصريين. (٥)


(١) انظر: دفع إيهام الاضطراب للشنقيطي (٢٧٣).
(٢) انظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير (٨/ ٣٧٥٨).
(٣) انظر: التحرير والتنوير (٣٠/ ٢٨٤).
(٤) انظر: معالم التنزيل (٤/ ٤٤٥)، والتفسير الكبير (٣١/ ١٣١)، وروح المعاني (١٥/ ٣١٩)، وفتح القدير (٥/ ٦١٠).
(٥) انظر: الدر المصون (١٠/ ٧٦٣).

<<  <   >  >>