- مسألة:(وَحَرُمَ تَصَرُّفُ غَاصِبٍ)، وغيره ممن علم بالحال، (بِمَغْصُوبٍ)، سواء كان تصرفه له حُكْمٌ من صحة أو فساد - وهو العبادات والعقود، كالطهارة والحج بالمغصوب، وكالبيع والإجارة والهبة ونحوها منه-، أو ليس له حكم من صحة أو فساد؛ كإتلاف واستعمال وأكل وشرب ولبس ونحو ذلك؛ لحديث جابر السابق:«إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا».
- فرع:(وَ) لا تخلو تصرفات الغاصب الحكمية - وهي التي يحكم عليها بالصحة والفساد، بخلاف غير الحكمية كإتلاف المغصوب، ولبس الثوب -، من قسمين:
القسم الأول: تصرفاته في العقود: (لَا يَصِحُّ) تصرف الغاصب في (عَقْدٍ) من العقود، كما لو باع المغصوب، أو أَجَرَه، أو وقفه، أو وهبه، أو غير ذلك؛ لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ»[مسلم: ١٧١٨]، أي: مردود، ولعدم إذن مالكها، ولأن ذلك التصرف تصرف الفضولي، وهو لا يصح.
وعنه، واختاره ابن عثيمين: أنه لا يخلو ذلك من أمرين:
١ - أن يجيز المالك التصرف: فيصح؛ بناء على صحة تصرف الفضولي.