- مسألة:(وَ) إذا اختلف المالك والغاصب في المغصوب، ففيه مسائل:
الأولى: أن يختلفا (فِي) قيمة مغصوب (تَالِفٍ)؛ كما لو قال المالك: كان قيمة الثوب خمسين درهمًا، فقال الغاصب: بل أربعين درهمًا، فالقول قول الغاصب؛ لأنه غارم.
(وَ) الثانية: أن يختلفا في (قَدْرِهِ) أي: قدر المغصوب، كما لو قال المالك: غصبتني خمس شياه، فقال الغاصب: بل أربع، فالقول قول الغاصب؛ لما تقدم.
(وَ) الثالثة: أن يختلفا في (صِفَتِهِ) أي: صفة المغصوب، كما لو قال المالك: غصبتني عبدًا كاتِبًا، وقال الغاصب: لم يكن كاتبًا؛ فالقول (قَوْلُهُ) أي: قول الغاصب؛ لما تقدم.
(وَ) الرابعة: أن يختلفا (فِي رَدِّهِ) أي: المغصوب، بأن يقول الغاصب: رددته، وينكر المالك: فالقول قول المالك؛ لأنَّ الأصل عدم الردِّ.
(وَ) الخامسة: أن يختلفا في وجود (عَيْبٍ فِيهِ) أي: في المغصوب، كما لو قال الغاصب: كان في الثوب خرق، وقال المالك: لم يكن فيه خرق، فالقول (قَوْلُ رَبِّهِ)؛ أي: المالك؛ لأن الأصل عدم العيب.