للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - المختصات؛ كما لو أتلف كلب صيد أو خمر ذمي: فلا يضمنها، وتقدم.

٢ - الأموال غير المحترمة؛ كالصائل ومال الحربي وغير ذلك: فلا يضمنها؛ لعدم احترامه.

- مسألة: (وَإِنْ رَبَطَ دَابَّةً) أو وقفها (بِطَرِيقٍ) فأتلفت شيئًا أو عثر بها إنسان، فلا يخلو من حالين:

١ - أن يربطها بطريق (ضَيِّقٍ: ضَمِنَ) الرابط ونحوه (مَا أَتْلَفَتْهُ) الدابة (مُطْلَقاً) أي: سواء كانت له أو لغيره، له يد عليها أو لا، وسواء جنت بمقدمها أو مؤخرها أو فمها؛ لحديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ أَوْقَفَ دَابَّةً فِي سَبِيلٍ مِنْ سُبُلِ المُسْلِمِينَ أَوْ فِي سُوقٍ مِنْ أَسْوَاقِهِمْ فَأَوْطَأَتْ بِيَدٍ أَوْ رِجْلٍ فَهُوَ ضَامِنٌ» [الدارقطني: ٣٣٨٥، وضعفه ابن القطان]، ولأن طبع الدابة الجناية بفمها أو رجلها فَوَقْفُها في الطريق كوضع الحجر.

٢ - أن يربطها بطريق واسع: فمفهوم كلام الماتن: لا ضمان عليه، وهي رواية في المذهب؛ لأنه غير متعدٍّ بوقفها في الطريق الواسع، فلم يضمن, كما لو وقفها في موات.

والمنصوص عليه: عليه الضمان، وهو الذي مشى عليه في الإقناع والمنتهى؛ لما تقدم من الحديث والتعليل.

<<  <  ج: ص:  >  >>