ورد في العقار، والمنقول لا نص فيه، ولا هو في معنى المنصوص، ولأن الأرض هي التي تبقى على الدوام ويدوم ضررها.
وعنه، واختاره شيخ الإسلام: تثبت فيه الشفعة؛ لحديث جابر رضي الله عنه:«قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ مَالٍ لَمْ يُقْسَمْ، فَإِذَا وَقَعَتِ الحُدُودُ وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ فَلا شُفْعَةَ»[البخاري ٢٢١٤]، وهذا يشمل كل مال، منقول وغيره، وأما ما استدلوا به فهو ذكر لبعض أفراد العام بحكم يوافق حكم العام، فلا يقتضي التخصيص.
٢ - ما لا تجب قسمته، وهي ما لا تنقسم إلا بضرر أو رد عوض؛ كحمَّام صغير ودُور صغيرة؛ لحديث محمد بن أبي بكر رضي الله عنه مرفوعًا:«لَا شُفْعَةَ فِي مَاءٍ، وَلَا طَرِيقٍ، وَلَا فَحْلٍ»[مصنف عبدالرزاق ١٤٤٢٧، وأعله ابن عبدالهادي بالانقطاع]، ولقول عثمان رضي الله عنه:«لَا شُفْعَةَ فِيهَا، وَلَا شُفْعَةَ فِي بِئْرٍ وَلَا فِي فَحْلِ النَّخْلِ»[الموطأ ٢/ ٧١٧].
وعنه، واختاره شيخ الإسلام: تثبت الشفعة فيه؛ لحديث جابر رضي الله عنه:«قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ شِرْكَةٍ لَمْ تُقْسَمْ، رَبْعَةٍ أَوْ حَائِطٍ»[مسلم ١٦٠٨]، وهذا عام، ولأن ثبوت الشفعة فيما لا يقبل القسمة أولى بثبوت الشفعة فيما يقبل القسمة؛ فإن الضرر فيما يقبل القسمة يمكن رفعه بالمقاسمة، وما لا يمكن فيه القسمة يكون ضرر المشاركة فيه أشدَّ.
٣ - ما تم قسمته، فلا شفعة لجار؛ لحديث جابر رضي الله عنه السابق: «قَضَى