للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- فرع: يستثنى مما سبق:

١ - موات أراضي المشاعر: كعرفةَ، ومِنًى، ومزدلفة، فلا يملك بالإحياء مطلقًا؛ لحديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله ألا نبني لك بيتًا يُظِلُّك بمِنًى؟ قال: «لَا، مِنًى مُنَاخُ مَنْ سَبَقَ» [أحمد ٢٢٥٤١، وأبو داود ٢٠١٩، والترمذي ٨٨١، وابن ماجه ٣٠٠٧]، ولما فيه من التضييق في أداء المناسك، واختصاصه بمحلٍّ الناس فيه سواء.

٢ - موات الحرم غير المشاعر: فلا يملك بالإحياء مطلقًا؛ لقوله تعالى: (والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد)، ولما فيه من التضييق في أداء المناسك.

وفي وجه (١): يملك موات الحرم وعرفات بالإحياء؛ للعموم.

قال المرداوي: (لو قيل يملك بالإحياء ما لا يحتاج إليه الحاج البتة إن وجد، لكان له وجه).

٣ - ما أحياه مسلم من أرض كفار صولحوا على أن الأرض لهم، ولنا الخراج عنها؛ لأنهم صولحوا في بلادهم، فلا يجوز التعرض لشيء منها؛ لأن الموات تابع للبلد، ويفارق دار الحرب؛ لأنها على أصل الإباحة.


(١) نقل ابن عثيمين عن شيخ الإسلام القول بأن مكة تملك بالإحياء، ولم نقف على صريح كلامه بذلك، وإنما المشهور عن شيخ الإسلام القول بجواز بيع دور مكة وأنها تملك، فلعل ابن عثيمين أخذه من ذلك. ينظر: الشرح الممتع (١٠/ ٣٢٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>