٤ - كونهما من أهل الديوان، وهو اسم الدفتر الذي يكتب فيه أسماء الجيش، وأهل العطاء، والمراد: كونهما مكتوبين في ديوان واحدٍ، قال أبو الخطاب في توريثهم من بعض:(يروى عن عمر رضي الله عنه (١).
٥ - وزاد شيخ الإسلام: العتيق من سيده؛ لقول ابن عباس رضي الله عنهما:«مَاتَ رَجُلٌ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَتْرُكْ وَارِثًا إِلَّا عَبْدًا لَهُ هُوَ أَعْتَقَهُ، فَأَعْطَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِيرَاثَهُ»[أحمد ١٩٣٠، والترمذي ٢١٠٦، وأبو داود ٢٩٠٥، وابن ماجه ٢٧٤١، وضعفه البخاري، وقال ابن القيم بعده: وبهذه الفتوى نأخذ]، ولأن له ولاء، فهو أولى من بيت المال.
- مسألة:(وَمَوَانِعُهُ) أي: موانع الإرث ثلاثة:
الأول:(قَتْلٌ)، فلا يرث القاتل باتفاق الأئمة، مكلف أو غير مكلف، انفرد بقتل مورثه أو شارك فيه، ولو كان القتل بسبب؛ كحفر نحو بئر، إن لزم القاتلَ قَوَدٌ أو دِيَةٌ أو كفارة، ويأتي الكلام عليه في فصل ميراث القاتل؛ لحديث عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لَيْسَ لِقَاتِلٍ شَيْءٌ»[الموطأ ٢/ ٨٦٧، وأحمد ٣٤٨، وابن ماجه ٢٦٤٦].
(وَ) الثاني: (رِقٌّ)، وهو: عجز حكمي يقوم بالإنسان سببه الكفر، وهو
(١) لم نقف عليه، وإنما ورد عن عمر رضي الله عنه أنه جعل العقل على أهل الديوان [ابن أبي شيبة ٢٧٣٢٥]، فإذا كان أهل الديوان يعقل بعضهم عن بعض؛ فكونهم يتوارثون من بابِ أولى.