للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سهام، (فَتَعُولُ) المسألة (إِلَى تِسْعَةٍ).

(ثُمَّ يُقْسَمُ نَصِيبُ الجَدِّ وَالأُخْتِ بَيْنَهُمَا) بالمقاسمة، للذكر مثل حظ الأنثيين، (وَهُوَ) أي: نصيبهما (أَرْبَعَةٌ) من التسعة، وهي أصل المسألة (عَلَى ثَلَاثَةِ) رؤوس، والأربعة لا تقسم على ثلاثة، فنضرب الثلاثة في عول المسألة وهو تسعة، (فَتَصِحُّ مِنْ سَبْعَةٍ وَعِشْرِينَ)، للزوج تسعة، وللأم ستة، وللجد والأخت اثنا عشر، له ثمانية، ولها أربعة، ودليل ذلك: وروده عن زيد بن ثابت [ابن أبي شيبة: ٣١٢٤٠].

(وَلَا يَعُولُ فِي مَسَائِلِ الجَدِّ) مع الإخوة، غير هذه المسألة، (وَلَا يُفْرَضُ لِأُخْتٍ مَعَهُ) أي: الجد (ابْتِدَاءً إِلَّا فِيهَا) أي: الأكدرية، وخرج بقوله: (ابتداء) مسائل المعادَّة، فإنه يفرض لها فيها بعد المقاسمة، وتأتي.

(وَ) الحالة الثانية: إذا كان مع الجد الصنفان جميعًا، وأشار إليه بقوله: (إِذَا كَانَ مَعَ) الولد (الشَّقِيقِ وَلَدَ أَبٍ)؛ كزوج وأخ شقيق وأخ لأب، وتسمى المعادة؛ لأن الإخوة الأشقاء يعدّون الإخوة لأب على الجد، ولذا قال: (عَدَّهُ) أي: زاحم الشَّقيقُ بولد الأب (عَلَى الجَدِّ)، فنجعل الإخوة لأب إخوة أشقاء ليزاحموا الجدَّ، ويُحسب عليه من عِداد الرؤوس، ؛ لأن الجد

<<  <  ج: ص:  >  >>