للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢٧٣٦، وقال ابن القيم: وبه نأخذ (١) ووجه كونه ورث من المال: أنه لم يتعجله بالقتل، ووجه كونه لم يرث من الدية: أنها واجبة عليه، ولا معنى لكونه يرث شيئًا وجب عليه.

- مسألة: (وَلَا يَرِثُ رَقِيقٌ) ولو مُدبَّرًا، أو مكاتَبًا، أو أم ولد، اتفاقاً؛ لأنه لو ورث لكان لسيده وهو أجنبي، (وَلَا يُورَثُ)؛ لأن فيه نقصًا منع كونهم وارثين، فمنع كونهم موروثين كالمرتد.

- مسألة: (وَيَرِثُ مُبَعَّضٌ) وهو من بعضه حر وبعضه رقيق، (وَيُورَثُ، وَيَحْجُبُ بِقَدْرِ حُرِّيَّتِهِ)؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إِذَا أَصَابَ المُكَاتَبُ حَدًّا، أَوْ وَرِثَ مِيرَاثًا يَرِثُ عَلَى قَدْرِ مَا عَتَقَ مِنْهُ» [أبو داود ٤٥٨٢، والترمذي ١٢٥٩، والنسائي ٤٨١١، وحسنه ابن القيم]، وروي عن علي رضي الله عنه [عبدالرزاق ١٥٧٣٤]، ولأنه يجب أن يثبت لكلِّ بعضٍ حكمه كما لو كان الآخر معه.

مثاله: ابن نصفه حر، وأم وعم حران، فلو كان الابن كامل الحرية كان للأم السدس وله الباقي، وهو نصف وثلث، ولا شيء للعم، فللابن مع نصف حريته نصف ما يرث لو كان حرًّا كله، وهو ربع وسدس وللأم ربع،


(١) أعل الحديث الإشبيلي بمحمد بن سعيد، وقال: (وأظنه المصلوب)، وهو وضاع، وتبعه الألباني، وصرح الدارقطني بأنه محمد بن سعيد الطائفي، وقال عنه: (ثقة).

<<  <  ج: ص:  >  >>