للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالكتابة ويضيع لعجزه عن الإنفاق على نفسه ولا يجد من ينفق عليه؛ كرهت كتابته، وإن كان يجد من يكفيه مؤنته؛ لم تكره كتابته؛ لحصول النفع بالحرية من غير ضرر).

- مسألة: (وَيَجُوزُ بَيْعُ المُكَاتَبِ)، وهبته، والوصية به، ذكراً كان أو أنثى؛ لما روت عائشة رضي الله عنها: أن بَرِيرَةَ جاءتها تستعينها في كتابتها، ولم تكن قضت من كتابتها شيئًا، فقالت لها عائشة: ارجعي إلى أهلك، فإن أحبوا أن أقضي عنك كتابتك ويكون ولاؤك لي فعلتُ، فذكرتْ ذلك بريرة لأهلها فأبوا، وقالوا: إن شاءت أن تحتسب عليك فلتفعل، ويكون لنا ولاؤك، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ابْتَاعِي فَأَعْتِقِي، فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ» [البخاري ٢١٥٦، ومسلم ١٥٠٤].

- فرع: (وَمُشْتَرِيه) أي: مشتري المكاتب، ومن انتقل إليه المكاتب بوصية وهبة (يَقُومُ مَقَامَ مُكَاتِبِهِ)، فيؤدي إليه المكاتَب ما بقي من كتابته، (فَإِنْ أَدَّى) المكاتب للمشتري ما بقي من مال الكتابة؛ (عَتَقَ، وَوَلَاؤُهُ) أي: المكاتَب (لِمُنْتَقِلٍ إِلَيْهِ)؛ لأن الكتابة عقد لازم، فلم تنفسخ بنقل الملك في المكاتب.

وإن عَجَزَ عن الأداء لمن انتقل إليه؛ عاد قنًّا؛ لأن حكمه مع بائعه ونحوه كذلك، ولقول عائشة رضي الله عنها: «هُوَ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ شَيْءٌ» [علقه البخاري ٣/ ١٦٢]، وقال الترمذي: (هو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم).

<<  <  ج: ص:  >  >>