وقيل، واختاره ابن عثيمين: يسن التعدد عند وجود القدرة البدنية والمالية؛ للمصالح العظيمة المترتبة على النكاح، ولأن الله سبحانه وتعالى بدأ بالتعدد، فقال:{فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ}[النساء: ٣]، ولما ورد عن سعيد بن جبير قال: قال لي ابن عباس رضي الله عنهما: «هَلْ تَزَوَّجْتَ؟ »، قلت: لا، قال:«فَتَزَوَّجْ، فَإِنَّ خَيْرَ هَذِهِ الأُمَّةِ أَكْثَرُهَا نِسَاءً»[البخاري: ٥٠٦٩].
- مسألة: يستحب أن يختار امرأةً متصفةً بصفاتٍ، منها:
١ - (حَسِيبَةٌ)، وهي النسيبة، أي: طيبة الأصل؛ ليكون ولدها نجيبًا، فإنه ربما أشبه أهلها ونَزَع إليهم.
٢ - (دَيِّنَةٌ)؛ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «تُنْكَحُ المَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ، تَرِبَتْ يَدَاكَ»[البخاري: ٥٠٩٠، ومسلم: ١٤٦٦].
٣ - (أَجْنَبِيَّةٌ)؛ لأن ولدها يكون أنجب، ولأنه لا يأمن الطلاق فيفضي مع القرابة إلى قطيعة الرحم.
واختار ابن عثيمين: أنه يراعي الأصلح في زواجه من الأجنبية أو القريبة؛ لزواج النبي صلى الله عليه وسلم من بنت عمته زينب بنت جحش رضي الله عنها، وزواج علي من فاطمة رضي الله عنهما.
٤ - (بِكْرٌ)؛ لحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «هَلَّا تَزَوَّجْتَ بِكْرًا تُلَاعِبُهَا وَتُلَاعِبُكَ»[البخاري: ٢٩٦٧، ومسلم: ٧١٥]، إلا أن