الثاني: أن يكون الـ (نَظَرُ إِلَى مَا يَظْهَرُ مِنْهَا غَالِباً)، كالوجه والرقبة واليد والقدم؛ لحديث جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمُ المَرْأَةَ، فَإِنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ»[أحمد: ١٤٥٨٦، وأبو داود: ٢٠٨٢]، فلما أذن في النظر إليها من غير علمها، عُلم أنه أذن في النظر إلى جميع ما يظهر غالبًا، إذ لا يُمكِن إفراد الوجه بالنظر مع مشاركة غيره في الظهور، وما عدا ذلك فيبقى على الأصل وهو التحريم.
وقيل: له النظر إلى الرأس أيضًا؛ لأن الرأس داخل فيما يدعوه إلى نكاحها.
الثالث: أن يكون النظر (بِلَا خَلْوَةٍ)؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ، وَلا تُسَافِرَنَّ امْرَأَةٌ إِلَّا وَمَعَهَا مَحْرَمٌ»[البخاري: ٣٠٠٦، ومسلم: ١٣٤١].
الرابع: أن ينظر إليها (إِنْ أَمِنَ الشَّهْوَةَ)؛ لأن المقصود بالنظر الاستعلام لا الاستمتاع.
- مسألة:(وَلَهُ) أي: الرجل (نَظَرُ ذَلِكَ) أي: ما يظهر غالبًا، (وَ) نظر (رَأْسٍ وَسَاقٍ) أيضًا (مِنْ ذَوَاتِ مَحَارِمِهِ)، وهن من تحرم عليه أبدًا بنسب أو سبب مباح؛ لقوله تعالى:(ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن)، ولما روت عائشة رضي الله عنها: أن امرأة أبا حذيفة - سهلة بنت